رواه أحمد (٦/ ٢٧٣)، ومسلم (٣٠٧)، وأبو داود (٢٢٦)، والنسائي (١/ ٢٣٨).
ــ
وهو قول كثير من أهل الظاهر، وهو مروي عن مالك، وروي عنه: أنه مندوب إليه، وعليه الجمهور، وهو الصحيح؛ إذ قد روى الترمذي عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينام وهو جنب لا يمس ماء (١). وقد روت عنه أنه كان يتوضأ قبل أن ينام، فكان وضوؤه كغسله، فإنه كان ربما يغتسل قبل النوم، وربما يغتسل بعد النوم كما قد روت عنه. وغسل الجنب قبل النوم ليس بواجب إجماعًا بل مندوبٌ إليه، فيكون الوضوء كذلك.
ثم هل معنى ذلك حُكمٌ غير معللٍ فيقتصر به على محله، أو هو معلل؟ فمن أصحابنا من قال: هو معللٌ بما عساه ينشط فيغتسل، ومنهم من علَّله بأنه ليبيت على إحدى الطهارتين، وعلى هذا التعليل الثاني تتوضأ الحائض، ولا تتوضأ على التعليل الأول.
وأما وضوء الجنب عند الأكل؛ فظاهر مساق حديث عائشة يقتضي أن يكون ذلك الوضوء هو وضوء الصلاة، فإنها جمعت بين الأكل والنوم في الوضوء. وقد