للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[(٩) كتاب الزكاة]

[(١) باب ما تجب فيه الزكاة، وكم مقدار ما يخرج]

[٨٤٨] عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ، عَن رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: (لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمسِ أَوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ،

ــ

[(٩) كتاب الزكاة]

قد تقدم اشتقاق الزكاة في كتاب الإيمان، وتسمى أيضًا: صدقة، مأخوذة من الصدق؛ إذ هي دليل على صحة إيمانه، وصدق باطنه مع ظاهره، وقد تقدم استيفاء ذلك (١) المعنى في كتاب الطهارة.

وشرعها الله تعالى مواساة للفقراء، وتطهيرًا للأغنياء من البخل. وإنما تجب على من كان له مِن المال ما له بال. وأقل ذلك: النصاب على ما يأتي بيانه.

ثم موضوعها: الأموال النامية (٢)؛ أي: الصالحة للنماء، وهي: العين، والحرث والماشية، ثم هذه الأصول منها ما ينمي بنفسه، كالحرث والماشية؛ ومنها ما ينمو بتغيير عينه وتقليبه، كالعين. والإجماع منعقدٌ على تعلق الزكاة بأعيان هذه المسميات. فأما الزكاة بما سواها من العروض والديون؛ ففيها للفقهاء ثلاثة أقوال:

فأبو حنيفة: يوجبها على الإطلاق، وداود يسقطها في ذلك، ومالك: يوجبها في عروض التجارة، وفي الديون تفصيل يعرف في كتب فقهه، وستأتي حجة كل فريق في تضاعيف الكلام.

(١) ومن باب: ما تجب فيه الزكاة، وكم مقدار ما يخرج (٣)

(قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة)، أواقٍ: جمع


(١) في (هـ) و (ظ): هذا
(٢) ساقط من (ع).
(٣) العنوان مستدرك من التلخيص.

<<  <  ج: ص:  >  >>