للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أوقية. قال أبو عبيد: هي اسم لوزن مبلغه أربعون درهمًا كيلاً. قال ابن السكيت: الأُوقيّة - ضم الهمزة وتشديد الياء -، وجمعها أواق. ولا يقال: وَقية - بفتح الواو - من غير همزة. وحكى اللحياني أنه يقال: وتجمع: وقايا.

ودرهم الكيل زنته خمسون حبةً وخُمُسَا حبة، وسمي درهم الكيل؛ لأنه بتكييل عبد الملك بن مروان؛ أي: بتقديره وتحقيقه، وذلك أن الدراهم التي كان الناس يتعاملون بها على وجه الدهر نوعان:

نوع عليه نقش فارس.

ونوع عليه نقش الروم.

أحد النوعين يقال له: البَغلِيّة، وهي السود، الدرهم منها ثمانية دوانق، والأخرى يقال لها: الطبرية (١)، وهي العُتُق، الدرهم منها من أربعة دوانق، فجاء الإسلام وهي كذلك، فكان الناس يتعاملون بها مجموعة على الشطر من هذه والشطر من هذه لدى الإطلاق؛ ما لم يعينوا بالنص أحد النوعين.

وكذلك كانوا يؤدون الزكاة في أول الإسلام؛ باعتبار مائة من هذه، ومائة من هذه في النصاب. ذكر هذا أبو عبيد وغيره، فلما كان عبد الملك بن مروان تَحَرَّجَ من نقوشها، فضرب الدرهم بنقش الإسلام بعد أن تحرى معاملتهم الإطلاقية، فجمع بين درهم بغلي من ثمانية دوانق، وبين درهم طبري من أربعة دوانق، فكان اثني عشر دانقا، فقسمها نصفين، فضرب الدرهم من نصفها وهو ستة دوانق، والدانق: ثمان حبات، وثُلُث حبة، وثُلُثَا خُمُسِ حبة من الشعير المطلق.

واتفق المسلمون على اعتبار درهم الكيل المذكور؛ لموافقته ما كان معتبرًا من عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وإلى أن ضربت، وأن نصاب الزكاة مائتا درهم من دراهم الكيل.


(١) نسبة إلى طبرستان.

<<  <  ج: ص:  >  >>