للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَيسَ فِيمَا دُونَ

ــ

وهي الخمسة الأواقي المذكورة في الحديث. ولم يخالفه في ذلك إلا من زعم أن أهل كل بلد يعتبرون النصاب بما يجري عندهم من الدراهم، صغرت أو كبرت. وهو مذهب ابن حبيب الأندلسي.

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، ويعضده قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الوزن على وزن أهل مكة) (١)، وهو حديث صحيح. وقد تقدّم أن هذا المقدار المذكور هو الذي كان [على] وزن أهل مكة، في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وأما دينار الذهب: فهو أربعة وعشرون قيراطًا. والقيراط: ثلاث حبات من وسط الشعير، فمجموعه اثنتان وسبعون حبة، وهو مجمع عليه.

والوَرِق: بكسر الراء على الأصل ككَبِد، وبإسكانها تخفيف، كما يقال: كبد وفخذ، وهي الدراهم خاصة. ويقال عليها أيضا (٢): الرقة - بتخفيف القاف.

ومنه قوله: (في الرِّقة ربع العشر) (٣). قال أبو بكر: جمعها: رقات ورقون. ومنه قولهم: وجدان الرقين يغطي أَفَن الأَفِين؛ أي: وجدان الدراهم يغطي عيب المعيب.

قال الهروي: يقال: رجل وارّق: كثير الوَرِق.

وقال بعضهم: لا يقال: لغير الدراهم وَرِق، ولا رِقَة. وإنما يقال لها (٤): فضة. وأما الفقهاء: فالفضة والورق عندهم سواء. وكذلك قال ابن قتيبة: إن الرقة والورق: الفضة، مسكوكها، وغير مسكوكها.

وقوله: (ليس فيما دون)؛ ظاهره أنه إذا نقص من النصاب ولو أقل ما


(١) رواه أحمد (٣/ ٦ و ٤٥)، والبخاري (١٤٥٩)، ومسلم (٩٧٩/ ٢)، والنسائي (٥/ ٣٦)، وابن ماجه (١٧٩٣) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(٢) ساقط من (ع).
(٣) رواه مالك في الموطأ (١/ ٢٥٩٠).
(٤) ساقط من (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>