للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٨) باب من أحصى أُحصِي عليه والنهي عن احتقار قليل الصدقة وفضل إخفائها

[٨٩٦] عَن أَسمَاءَ بِنتِ أَبِي بَكرٍ، قَالَت: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (انفَحِي أَوِ انضَحِي أَو أَنفِقِي، وَلا تُحصِي فَيُحصِيَ اللهُ عَلَيكِ، وَلا تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيكِ).

رواه أحمد (٦/ ٣٤٥ و ٣٤٦)، والبخاري (١٤٣٣)، ومسلم (١٠٢٩)، والنسائي (٥/ ٧٣ - ٧٤).

ــ

(١٨) ومن باب: من أَحصَى أُحصِي عليه

قوله: (انفحي أو انضحي أو أنفقي)، [معناه]: أعطي، وأصل النفح: الضرب بالعصا أو بالسيف، وكأن الذي ينفق يضرب المعطى له بما يعطيه. ويحتمل أن يكون من نَفَحَ الطيبُ: إذا تحركت رائحته؛ إذ العطية تستطاب كما تستطاب الرائحة الطيبة، أو من نَفَحَت الريح، إذا [هَبَّت] باردة، فكأنه أمر بعطية سهلة كثيرة.

وفي حديث أبي ذر: ونفح به يمينًا وشمالاً (١)؛ أي: أعطاه في كل وجه. وأصل النضح: الرش. وكأنه أمره بالتصدّق بما تيسّر، وإن كان قليلاً.

وفي الحديث: (ارضخي)؛ أي: أعطي بغير تقدير. ومنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرضخ للنساء من الغنيمة، ولا يضرب لهن بسهم (٢). ويفيد تكرار هذه الألفاظ تأكد أمر الصدقة، والحضّ عليها على أي حال تيسَّرت بكثير أو قليل، بمقدر أو بغير مقدر، والله أعلم.


(١) سبق تخريجه في التلخيص برقم (٨٥٩).
(٢) رواه أحمد (٢٢٤ و ٣٥٢)، وأبو داود (٢٧٢٨) من حديث ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>