رواه أحمد (٤/ ٣٥٨)، ومسلم (٢١٥٩)(٤٥)، وأبو داود (٢١٤٨)، والترمذيُّ (٢٧٧٦).
ــ
مطلع كيفما كان، ومن أي جهة كان. بل: يتعيَّن أن يقال: إن الشرع إذا علَّق هذا الحكم على الاطلاع في البيت؛ لأنه مظنة الاطلاع على العورة، فلأن يعلق على نفس الاطلاع على العورة أحرى، وأولى، وهذا نظر راجح، غير أن أصحابنا حكوا الإجماع على أن من اطلع على عورة رجل بغير إذنه، ففقأ عينه: أنه لا يسقط عنه الضمان، كما ذكرناه. فإن صح هذا الإجماع، فهو واجب الاتباع. وإن وجد خلاف فما ذكرناه هو الإنصاف.
(٩ و ١٠) ومن باب: نظر الفجأة وتسليم الراكب على الماشي (١)
قوله:(سألته عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري) الفجاءة: بضم الفاء والمدِّ والهمز: مصدر فجأني الأمر يفجؤني فُجاءَة: إذا صادفك بغتة من غير قصد. ومنه: قَطَرِي بن الفجاءة؛ اسم رجل. ويقال: فاجأني، يفاجئني، مفاجأةً، وفجاء. وإنما أمره أن يصرف بصره عن استدامة النظر إلى ما وقع عينه عليه أول
(١) شرح القرطبي -رحمه الله- تحت هذا العنوان أيضًا ما أشكل في باب: حق المسلم على المسلم.