للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٣٧) باب اعتراض المرأة بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة]

[٤٠٨]- عَن عُروهَ، قَالَ: قَالَت عَائِشَةُ: مَا يَقطَعُ الصَّلاةَ؟ قَالَ: فَقُلنَا: المَرأَةُ والحِمَارُ. فَقَالَت: إِنَّ المَرأَةَ لَدَابَّةُ سَوءٍ! لَقَد رَأَيتُنِي بَينَ يَدَي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُعتَرِضَةً، كَاعتِرَاضِ الجِنَازَةِ، وَهُوَ يُصَلِّي.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَت عَائِشَةُ: قد شَبَّهتُمُونَا بِالحَمِيرِ وَالكِلابِ، وَاللهِ لَقَد رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي وإني عَلَى السَّرِيرِ بَينَهُ وَبَينَ القِبلَةِ مُضطَجِعَةً، فَتَبدُو لِيَ الحَاجَةُ فَأَكرَهُ أَن أَجلِسَ، فَأُوذِيَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَنسَلُّ مِن عِندِ رِجلَيهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ أخرى: لَقَد رَأَيتُنِي مُضطَجِعَةً عَلَى السَّرِيرِ، فَيَجِيءُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ، فَيُصَلِّي، فَأَكرَهُ أَن أَسنَحَهُ، فَأَنسَلُّ مِن قِبَلِ رِجلَيِ السَّرِيرِ، حَتَّى أَنسَلَّ مِن لِحَافِي.

ــ

ابن عباس وعطاء إلى أن المرأة التي تقطع الصلاة إنما هي الحائض؛ لما تستصحبه من النجاسة (١).

(٣٧) ومن باب: اعتراض المرأة بين يدي المصلي (٢)

قول عائشة: فأكره أن أَسنَحَهُ؛ أي: أظهر له؛ كما جاء في الرواية


(١) نصَّ الإمام النووي أن هذه الأمور لا تُبطل الصلاة، وأن المراد بالقطع القطع عن الخشوع والذكر للشغل بها والالتفات إليها. انظر: المجموع (٣/ ٢٥٠).
(٢) هذا العنوان لم يرد في الأصول، وأثبتناه من التلخيص.

<<  <  ج: ص:  >  >>