وَفِي أُخرَى: قَالَت: كُنتُ أَنَامُ بَينَ يَدَي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرِجلايَ فِي قِبلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضتُ رِجلَيَّ، وَإِذَا قَامَ بَسَطتُهُمَا. قَالَت: وَالبُيُوتُ يَومَئِذٍ لَيسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.
رواه أحمد (٦/ ١٤٨ و ٢٢٥)، والبخاري (٣٨٢ و ٥١٣)، ومسلم (٥١٢)(٢٦٩ و ٢٧٠ و ٢٧١ و ٢٧٢)، وأبو داود (٧١١ - ٧١٤)، والنسائي (١/ ١٠١ - ١٠٢)، وابن ماجه (٩٥٦).
* * *
[(٣٨) باب الصلاة بالثوب الواحد على الحصير]
[٤٠٩]- عن أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ سَائِلا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الصَّلاةِ فِي الثَّوبِ الوَاحِدِ؟ فَقَال: أَوَ لِكُلِّكُم ثَوبَانِ؟ .
رواه أحمد (٢/ ٢٣٩ و ٢٦٦)، والبخاري (٣٥٨)، ومسلم (٥١٥)(٢٧٥)، وأبو داود (٦٢٥)، والنسائي (٢/ ٦٩ - ٧٠)، وابن ماجه (١٠٤٧).
ــ
الأخرى: فأكره أن أجلس فأوذيه، يقال: سَنَحَ لي الشيء: إذا اعترض لي، ومنه: السَّانح من الطير في عيافة العرب.
وقولها: فإذا سجد غمزني؛ تعني: عَضَّنِي بيده؛ وذلك لعدم المصابيح، كما قالت، ولو كان هناك مصباح لرأت سجوده وقيامه، ولَمَا كان يحتاج إلى غمزها.
(٣٨) ومن باب: الصلاة في الثوب الواحد
قوله: أَوَ لِكُلِّكم ثوبان؟ لفظه لفظ الاستفهام، ومعناه: التقرير والإخبار عن معهود حالهم، ويتضمن جواز الصلاة في الثوب الواحد، ولا خلاف فيه إلا