للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(١٣) باب فضل صيام يوم عرفة وترك صيامه لمن كان بعرفة]

[٩٩٢] عَن أَبِي قَتَادَةَ الأَنصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- سُئِلَ عَن صَومِهِ، قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-،

ــ

(١٣) ومن باب: فضل صيام يوم عرفة

قول أبي قتادة: (سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صومه فغضب)؛ غضبه عند هذا السؤال يحتمل أوجهًا:

أحدها: أنه فهم عن السائل: أنه إنما سأل عن صومه ليلتزمه، وربما يعجز عنه، فغضب لذلك، ولم يجبه.

وثانيها: أنه فهم أن السَّائل إنما سأل ليعلم مقدار ذلك فيزيد عليه، كما قد سأل نفر عن عبادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتقالّوها، وقالوا: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك.

فقال أحدهم: أما أنا: فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا: فأصلي الليل ولا أنام. وقال الآخر: أما أنا: فلا أنكح النساء. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أما أنا فأصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأنكح النساء، فمن رغب عن سنَّتي فليس منِّي) (١).

وثالثها: لعلَّه إنما غضب لما يؤدي إليه من إظهار عمل السرّ، كما قال صلى الله عليه وسلم: (إن من شرِّ الناس المجاهرين)؛ قيل: ومن هم؟ قال: (الرجل يعمل العمل بالليل، فيقول: يا فلان! عملت البارحة كذا. فيبيت يستره ربُّه، ويصبح فيكشف ستر الله عنه) (٢).

وقد ذكر في ذلك أوجه هذه أقربها، والله تعالى أعلم.


(١) رواه أحمد (٣/ ٢٤١ و ٢٨٥)، ومسلم (١٤٠١).
(٢) رواه أبو نعيم في الحلية (٢/ ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>