للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٨) باب الفدية للمحرم]

[١٠٧١] عَن كَعبِ بنِ عُجرَةَ قَالَ: أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- زَمَنَ الحُدَيبِيَةِ وَأَنَا أُوقِدُ تَحتَ قِدرٍ لِي: وَالقَملُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجهِي، فَقَالَ: أَتُؤذِيكَ هَوَامُّ رَأسِكَ؟ قَالَ: قُلتُ: نَعَم. قَالَ: فَاحلِق وَصُم ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ،

ــ

(٨) ومن باب: الفدية للمحرم

قوله: (أتؤذيك هوام رأسك)؛ سؤال عن تحقيق العلَّة التي يترتب عليها الحكم. و (تؤذيك): تؤلمك. ولما أخبره بالمشقة التي هو فيها خفف عنه، وقد تبين بمجموع روايات هذا الحديث: أنه كان محرمًا، وأنه لما أباح له الحلق أعلمه بما يترتب على ذلك من الفدية، وأنها ثلاثة أنواع مخيَّر بينها، وأن الصيام ثلاثة أيام، وأن الإطعام لستة مساكين مُدَّين، مُدَّين لكل مسكين، وأن النسك شاة، فصار هذا الحديث مفسرًا لما في قوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا} الآية، من مجمل. وصار هذا الحديث مع الآية أصلاً: في أن المحرم إذا استباح شيئًا من ممنوعات الإحرام التي لا تفسده، فانتفع بذلك، لزمته الفدية. قال أحمد بن صالح: حديث كعب بن عجرة معمول به عند الجميع.

قال القاضي أبو الفضل: ولم يقع في شيء منه خلاف إلا في الإطعام، فروي عن أبي حنيفة، والثوري: أن الصاع إنما هو في التمر والشعير، وأما البر: فنصف صاع. وعن أحمد رواية: مُدّ من البر، ونصف صاع من غيره، وكذلك روي عن الحسن، وعن بعض السَّلف: أن الإطعام لعشرة مساكين، والصيام عشرة أيام، ولم يتابعوا عليه. واتفق غير هؤلاء وكل من جاء بعدهم: على إطعام ستة مساكين، وصيام ثلاثة أيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>