للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَهُم يُصَلُّونَ، فَقَالَ: صَلاةُ الأَوَّابِينَ، إِذَا رَمِضَتِ الفِصَالُ.

رواه أحمد (٤/ ٣٦٦)، ومسلم (٧٤٨) (١٤٤).

* * *

[(٩٩) باب الوصية بالضحى وأقله ركعتان]

[٦٠٤]- عَن أَبِي الدَّردَاءِ قَالَ: أَوصَانِي حَبِيبِي بِثَلاثٍ، أَلا

ــ

وقوله: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال: الأوَّابون: جمع أوَّاب؛ وهو مبالغة آيب، وهو من: آب إلى كذا؛ أي: رجع، ومنه قول تَأَبَّط شرًّا:

فأبتُ إلى فَهمٍ وما كدت آيبا

أي: رجعت. فمعنى الأوابين هنا، وفي قوله تعالى: {فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا}؛ أي: الراجعين من الإساءة إلى الإحسان؛ على ما قاله قتادة. وقال مجاهد: التائبون. وابن عمر: المستغفرون. وقال ابن عباس: المسبحون. وكل ذلك متقارب. وأما الفصال والفصلان: جمع فصيل، وهو الذي يفطم عن الرضاعة من الإبل. وأما الرمضاء: شدة الحرّ في الأرض. وخص الفصلان هنا بالذكر؛ لأنها هي التي ترمض قبل انتهاء شدة الحرّ التي ترمض بها أمهاتها؛ لقلة جلدها، وذلك يكون في الضحى أو بعده بقليل، وهو الوقت المتوسط بين طلوع الشمس وزوالها.

(٩٩) ومن باب: الوصية بالضحى

وصية النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي الدرداء وأبي هريرة تدل على فضيلة الضحى، وكثرة ثوابه وتأكده، ولذلك حافظا عليه ولم يتركاه. وقد بينّا الخليل والخلة في كتاب الإيمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>