للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٥١) باب النهي عن أن تنشد الضالَّة في المسجد

[٤٥٦]- عَن أَبِي هُرَيرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَن سَمِعَ رَجُلا يَنشُدُ ضَالَّةً فِي المَسجِدِ فَليَقُل: لا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيكَ، فَإِنَّ المَسَاجِدَ لَم تُبنَ لِهَذَا.

رواه أحمد (٢/ ٣٤٩)، ومسلم (٥٦٨)، وأبو داود (٤٧٣)، والترمذي (١٣٢١)، وابن ماجه (٧٦٧).

[٤٥٧]- وَعَن سُلَيمَانَ بنِ بُرَيدَةَ عَن أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلا نَشَدَ فِي المَسجِدِ،

ــ

(٥١) ومن باب: النهي عن أن تنشد الضالّة في المسجد

نشدت الضالة بمعنى: طلبتها. وأنشدتها: عرّفتها. قاله يعقوب وغيره، ومنه قول الشاعر:

إِصَاخَةَ الناشدِ للمُنشِدِ

والإصاخة: الاستماع.

وقوله: فليقل: لا ردها الله عليك: دعاء على الناشد في المسجد بعدم الوجدان، فهو معاقبة له في ماله على نقيض مقصوده، فليلحق به ما في معناه؛ فمن رفع صوته فيه بما يقتضي مصلحة ترجع إلى الرافع صوته، دُعِيَ عليه على نقيض مقصوده ذلك؛ بسبب جريمة رفع الصوت في المسجد، وإليه ذهب مالك في جماعة، حتى كرهوا رفع الصوت في المسجد في العلم وغيره. وأجاز أبو حنيفة وأصحابه ومحمد بن مسلمة من أصحابنا رفع الصوت فيه في الخصومة والعلم. قالوا: لأنهم لا بُدَّ لهم من ذلك، وهذا مخالف لظاهر الحديث. وقولهم: لا بدّ لهم من ذلك ممنوع، بل لهم بُدٌّ من ذلك بوجهين:

<<  <  ج: ص:  >  >>