رواه أحمد (٢/ ٢٦١)، ومسلم (٢٦١٩)، وابن ماجه (٤٢٥٦) كلهم من حديث أبي هريرة.
* * *
ــ
(٢٨) ومن باب: عذبت امرأة في هرة (١)
و(قوله: دخلت امرأة النار من جراء هرة لها) أي: من أجل، وفيه لغتان: المد والقصر، وظاهر هذا أن الهر يُملك، لأنَّه صلى الله عليه وسلم أضاف الهر للمرأة باللام التي هي ظاهرة في الملك، وقد تقدَّم الخلاف في ذلك. وفيه ما يدلّ على أن الواجب على مالك الهر أحد الأمرين: إما أن يطعمه، أو يتركه يأكل مِمَّا يجده من الخشاش، وهي: حشرات الأرض وأحناشها. وقد
(١) هذا العنوان لم يردْ في جميع نسخ المفهم، واستدركناه من التلخيص.