للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٢٨) باب عذبت امرأة في هرة]

[٢٥٣٠] عَن عَبدِ اللَّهِ بن عمر، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عُذِّبَت امرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتهَا حَتَّى مَاتَت، فَدَخَلَت فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطعَمَتهَا وَسَقَتهَا؛ إِذ هي حَبَسَتهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتهَا تَأكُلُ مِن خَشَاشِ الأَرضِ.

رواه البخاريُّ (٣٣١٨)، ومسلم (٢٢٤٢) في البر والصلة (١٣٣ و ١٣٤).

[٢٥٣١] وفي رواية: دَخَلَت امرَأَةٌ النَّارَ مِن جَرَّاءِ هِرَّةٍ لَهَا - أَو هِرٍّ - رَبَطَتهَا، فَلَا هِيَ أَطعَمَتهَا، وَلَا هِيَ أَرسَلَتهَا تُرَممُ مِن خَشَاشِ الأَرضِ؛ حَتَّى مَاتَت هَزلًا.

رواه أحمد (٢/ ٢٦١)، ومسلم (٢٦١٩)، وابن ماجه (٤٢٥٦) كلهم من حديث أبي هريرة.

* * *

ــ

(٢٨) ومن باب: عذبت امرأة في هرة (١)

و(قوله: دخلت امرأة النار من جراء هرة لها) أي: من أجل، وفيه لغتان: المد والقصر، وظاهر هذا أن الهر يُملك، لأنَّه صلى الله عليه وسلم أضاف الهر للمرأة باللام التي هي ظاهرة في الملك، وقد تقدَّم الخلاف في ذلك. وفيه ما يدلّ على أن الواجب على مالك الهر أحد الأمرين: إما أن يطعمه، أو يتركه يأكل مِمَّا يجده من الخشاش، وهي: حشرات الأرض وأحناشها. وقد


(١) هذا العنوان لم يردْ في جميع نسخ المفهم، واستدركناه من التلخيص.

<<  <  ج: ص:  >  >>