رواه أحمد (٢/ ٢٥ و ٦١)، ومسلم (١٦٥٧)، وأبو داود (٥١٦٨).
ــ
(٦) ومن باب: تحسين صحبة المماليك
كان ضرب ابن عمر رضي الله عنهما لعبده أدبًا على جناية، غير أنه أفرط في أدبه بحسب الغضب البشري، حتى جاوز مقدار الأدب، ولذلك أثر الضرب في ظهره. وعندما تحقق ذلك رأى: أنه لا يخرجه (١) مما وقع فيه إلا عتقه، فأعتقه بنيّة الكفارة، ثم فهم أن الكفارة غايتها إذا قبلت أن تكفر إثم الجناية، فيخرج الجاني رأسًا برأس، لا أجر، ولا وزر، ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما:(ما لي فيه من الأجر شيء).
و(قوله صلى الله عليه وسلم: (من ضرب غلامه له حدًّا لم يأته، أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه) ظاهر هذا الحديث والأحاديث المذكورة بعده: أن من لطم عبده، أو تعدَّى في ضربه وجب عليه عتقه لأجل ذلك. ولا أعلم من قال بذلك. غير أن أصول أهل الظاهر تقتضي ذلك.
وإنما اختلف العلماء فيمن مَثَّل بعبده مُثلة ظاهرة، مثل