للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٢) باب الصيد بالسهم ومحدد السلاح وإذا غاب الصيد]

[١٨٣٠] عَن عَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -: إِذَا أَرسَلتَ كَلبَكَ، فَاذكُر اسمَ اللَّهِ، فَإِن أَمسَكَ عَلَيكَ فَأَدرَكتَهُ حَيًّا فَاذبَحهُ، وَإِن أَدرَكتَهُ قَد قَتَلَ وَلَم يَأكُل مِنهُ فَكُلهُ، وَإِن وَجَدتَ مَعَ كَلبِكَ كَلبًا غَيرَهُ وَقَد قَتَلَ، فَلَا تَأكُل، فَإِنَّكَ لَا تَدرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ، وَإِن رَمَيتَ سَهمَكَ فَاذكُر اسمَ اللَّهِ، فَإِن غَابَ عَنكَ يَومًا فَلَم تَجِد فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهمِكَ فَكُل إِن شِئتَ، وَإِن وَجَدتَهُ غَرِيقًا فِي المَاءِ فَلَا تَأكُل.

ــ

وذهبت طائفة أخرى إلى جواز أكل ما أكل الكلب منه. منهم: ابن عمر، وسعد بن مالك، وسلمان، وبه قال مالك، متمسكين بحديث أبي ثعلبة الخشني الذي خرجه أبو داود وغيره. قال فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أرسلت كلبك المعلَّم، وذكرت اسم الله فكل، وإن أكل منه). وقد روي مثل حديث أبي ثعلبة عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وروي أيضًا من طرق متعدِّدة عن عدي بن حاتم مثله، والأشهر عنه: الحديث الأول، وقد رام بعض أصحابنا الجمع بين حديثي: عدي بن حاتم، وأبي ثعلبة؛ بأن حملوا حديث النَّهي على التنزيه، والورع، وحديث الإباحة على الجواز. وقالوا: إن عديًّا كان موسَّعًا عليه، فأفتاه بالكف ورعًا، وأبو ثعلبة كان محتاجًا فأفتاه بالجواز، والله تعالى أعلم. وقد دلَّ على صحة هذا التأويل قوله - صلى الله عليه وسلم -: (فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه).

وقد روي عن قوم من السَّلف التفرقة بين ما أكل منه الكلب فمنعوه، وبين ما أكل منه البازي فأجازوه. وبها قال النخعي، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، وأصحابه. وحكي ذلك عن ابن عباس، وفيها ضعفٌ وبُعدٌ، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>