للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية: فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك.

رواه مسلم (١٩٢٩) (٦) و (٧).

[١٨٣١] وعن أَبِي ثَعلَبَةَ الخُشَنِيِّ قَالَ: أَتَيتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرضِ قَومٍ أَهلِ كِتَابِ، نَأكُلُ فِي آنِيَتِهِم، وَأَرضِ صَيدٍ أَصِيدُ بِقَوسِي، وَأَصِيدُ بِكَلبِي المُعَلَّمِ، أَو بِكَلبِي الَّذِي لَيسَ بِمُعَلَّمٍ، فَأَخبِرنِي مَا الَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِن ذَلِكَ؟ قَالَ: أَمَّا مَا ذَكَرتَ أَنَّكُم بِأَرضِ قَومٍ أَهلِ كِتَابِ تَأكُلُونَ فِي آنِيَتِهِم، فَإِن وَجَدتُم غَيرَ آنِيَتِهِم فَلَا تَأكُلُوا فِيهَا، وَإِن لَم تَجِدُوا فَاغسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا، وَأَمَّا مَا ذَكَرتَ أَنَّكَ بِأَرضِ صَيدٍ، فَمَا أَصَبتَ بِقَوسِكَ فَاذكُر اسمَ اللَّهِ ثُمَّ كُل، وَمَا أَصَبتَ بِكَلبِكَ المُعَلَّمِ فَاذكُر اسمَ اللَّهِ ثُمَّ كُل، وَمَا أَصَبتَ بِكَلبِكَ الَّذِي لَيسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَدرَكتَ ذَكَاتَهُ فَكُل.

وفي رواية: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن.

ــ

و(قوله: فإنك لا تدري الماء قتله، أم سهمك) دليل على أن المشاركة في قتل الصيد لا تضر إذا تحقق: أن سهمه، أو جارحه قتله، وكذلك إذا أصابه السهم في الهواء، فسقط، أو تردَّى من جبل، لكن هذا إنما يتحقق إذا وجد السهم، أو الجارح قد أنفذ مقاتله، فحينئذ لا تضرُّ المشاركة، فلو لم يعلم ذلك حرم الأكل على نصَّ هذا الحديث؛ خلافًا للشافعي، فإنَّه قال فيما رمي في الهواء، فسقط ميتًا، ولم يُدر مِمَّ مات: إنه يؤكل. وقاله أبو ثور، وأصحاب الرأي. قال ابن المنذر: وروى ابن وهب عن مالك نحو قول هؤلاء.

قلت: والصحيح الأول، وهو المشهور من قول مالك. وهو قول الجمهور. وهو الذي يظهر من هذا الحديث.

و(قوله: ما لم يُنتن) هو رباعي مضموم الأول، من: أنتن الشيء: إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>