وقول الرجل إني اكتتبت في غزوة كذا؛ أي: ألزمت وأثبت اسمي في ديوان ذلك البعث.
وقوله صلى الله عليه وسلم للرجل انطلق فحج مع امرأتك هو فسخٌ لما كان التزم من المضي للجهاد، ويدل على تأكد أمر صيانة النساء في الأسفار وعلى أن الزوج أحق بالسفر مع زوجته من ذوي رحمها، ألا ترى أنه لم يسأله هل لها محرم أم لا؟ ولأن الزوج يطلع من الزوجة على ما لا يطلع منها ذو المحرم، فكان أولى. فإذًا، قوله - صلى الله عليه وسلم - في الأحاديث إلا ومعها ذو محرمٍ إنما خرج خطابا لمن لا زوج لها، والله تعالى أعلم.
(٥٢) ومن باب: ما يقال عند الخروج إلى السفر وعند الرجوع
{سَخَّرَ} ذلَّل ومكَّن، {مُقرِنِينَ} مُطيقين - قاله ابن عباس، قال الشاعر:
لَقَد عَلِمَ القَبَائلُ مَا عقِيل ... لنا في النَّائِباتِ بِمُقرِنينا
أي بمطيقين، وقال الأخفش: ضابطين. وقال قتادة: مماثلين، من القرن