للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٩٨] وعن أبي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لِامرَأَةٍ مُسلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرمَةٍ مِنهَا.

وَفِي رِوَايَةٍ: مَسِيَرَة يَوم.

وَفِي أُخرَى: مَسِيرَةِ يَومٍ وَلَيلَةٍ.

رواه البخاري (١٠٨٨)، ومسلم (١٣٣٩) (٤١٩ و ٤٢١)، وأبو داود (١٧٢٤)، والترمذي (١١٧٠)، وابن ماجه (٢٨٩٩).

[١١٩٩] وعن ابنَ عَبَّاسٍ قال: سَمِعتُ رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- يَخطُبُ يَقُولُ: لَا يَخلُوَنَّ رَجُلٌ بِامرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحرَمٍ، وَلَا تُسَافِر امَرأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحرَمٍ. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امرَأَتِي خَرَجَت حَاجَّةً،

ــ

فصار شدُّ الرِّحال في هذا الحديث عبارة عن السفر البعيد، فأمَّا لو كان المسجد قريبًا منه لزمه المضي إليه إذا نذر الصلاة فيه؛ إذ لم يتناوله هذا النَّهي، وسيأتي لهذا مزيد بيان وتفريع.

وقوله مسيرة يوم أو ليلة، لما كان ذِكر أحدهما يدل على الآخر ويستلزمه اكتفى بذكر أحدهما عن الآخر، وقد جمعهما في الرواية الأخرى حيث قال يوم وليلة، والروايات يُفسر بعضها بعضًا. وقد وقع في بعض الروايات لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم (١) ولم يذكر مدة، فيقتضي بحكم إطلاقه منع السَّفر قصيره وطويله.

وقوله لا يخلون رجل بامرأة عامٌّ في المتجالات وغيرهن، وفي الشيوخ وغيرهم، وقد اتقى بعض السَّلف الخلوة بالبهيمة وقال: شيطانٌ مُغوٍ وأنثى حاضرة - أو كلامًا هذا معناه.


(١) رواه البخاري (١٨٦٢)، ومسلم (١/ ٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>