للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٢٠) باب ما يحل من الحائض]

٢٩٣ - [٢٢٧] عَن عَائِشَةَ؛ قَالَت: كَانَت إِحدَانَا، إِذَا كَانَت حَائِضًا، أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَن تَأتَزِرَ فِي فَورِ حَيضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا.

ــ

(٢٠) ومن باب ما يحل من الحائض

(قوله: أمرها أن تأتزِرَ في فورِ حيضتها) الائتزارُ: شد الإزار على الوسط إلى الركبة، وقال ابن القصَّار: من السرة إلى الركبة، وهذا منه - صلى الله عليه وسلم - مبالغة في التحرز من النجاسة، وإلا فالحماية تحصُل بخرقة تحتشي بها. وفور الحيضة: معظم صبها، من فوران القِدر والبحر، وهو غليانهما. قال ابن عرفة: والمحيض والحيض: اجتماع الدم إلى ذلك المكان، وبه سمي الحوض لاجتماع الماء فيه، يقال: حاضت المرأة، وتحيضت حيضًا ومحاضًا ومحيضًا، إذا سال الدم منها في أوقات معلومة، فإذا سال في غيرها قيل: استحيضت، فهي مستحاضة، قال: ويقال: حاضت المرأة، وتحيضت، ودرست، وعركت، وطمثت.

قال غيره: ونفست، بفتح النون وكسر الفاء، وحكي في النون الضم، وقيل: في قوله تعالى: وَامرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَت؛ أي: حاضت؛ وقيل: سُمي المحيض حيضًا من قولهم: حاضت السمرة: إذا خرج منها ماء أحمر. قال الشيخ: ويحتمل أن يكون قولهم: حاضت السمرة (١) تشبيهًا بحيض المرأة، والله تعالى أعلم.

و(قوله: ثم يباشرها) أي: تلتقي بشرتاهما، والبشرة: ظاهر الجلد، والأَدَمَةُ: باطنه، ويعني بذلك: الاستمتاع بما فوق الإزار والمضاجعة، كما قال - صلى الله عليه وسلم - للذي سأله عما يحل له من امرأته الحائض، فقال: لتشُدَّ عليها إزارها،


(١) ساقط من (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>