للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(١١) باب النهي عن القران في التمر عند الجهد]

[١٩٣٢] عن جَبَلَةَ بن سُحَيمٍ قَالَ: كَانَ ابنُ الزُّبَيرِ يَرزُقُنَا التَّمرَ، قَالَ: وَقَد كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَومَئِذٍ جَهدٌ، وَكُنَّا نَأكُلُ فَيَمُرُّ عَلَينَا ابنُ عُمَرَ - وَنَحنُ نَأكُلُ - فَيَقُولُ: لَا تُقَارِنُوا، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن الإِقرَانِ؛

ــ

(١١) ومن باب: النهي عن القران في التمر

(الجهد) - بفتح الجيم -: المشقة، وبالضم: الطاقة.

و(قوله: نهى عن الإقران) هكذا وقعت هذه اللفظة لجميع رواة مسلم هنا، وليست بمعروفة؛ أعني: لفظة الإقران؛ فإنها وقعت رباعيَّة من: أقرن، وصوابه: القران؛ لأنَّه من: قرن، يقرن - ثلاثيًّا -، كما جاء في الرواية الأخرى: أن يقرن. قال الفرَّاء: يقال: قرن بين الحج والعمرة، ولا يقال: أقرن. قال غيره: إنَّما يقال: أقرن على الشيء: إذا قوي عليه، وأطاقه. ومنه قوله تعالى: {وَمَا كُنَّا لَهُ مُقرِنِينَ}؛ أي: مطيقين.

قلت: غير أنه جاء في الصَّحاح: أقرن الدَّم في العرق، واستقرن؛ أي: كثر. فيحتمل أن يحمل الإقران المذكور في هذا الحديث على ذلك، فيكون معناه: أنه نهى عن الإكثار من أكل التمر إذا أكل مع غيره. ويرجع معناه إلى القران المذكور في الرواية الأخرى، والله أعلم.

وقد حمل أهل الظاهر هذا النهي على التحريم مطلقًا. وهو منهم جهل بمساق الحديث وبالمعنى. وحمل الجمهور، والفقهاء، والأئمة هذا النهي على حالة المشاركة في الأكل والاجتماع عليه، بدليل فهم ابن عمر راوي الحديث ذلك المعنى، وهو أفهم للمقال، وأقعد بالحال، وبدليل قوله: إلا أن يستأذن الرجل

<<  <  ج: ص:  >  >>