رواه البخاريُّ (٥٤٤٦)، ومسلم (٢٠٤٥)(١٥٠ و ١٥١)، وأبو داود (٣٨٣٤)، والترمذيُّ (١٨١٤)، وابن ماجه (٣٣٣١).
ــ
أخاه. فإنَّ كان هذا من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو نصٌّ في المقصود، وإن كان من قول ابن عمر؛ فكما قلناه.
وقد علله الجمهور بعلتين:
إحداهما: أن ذلك يدلّ على كثرة الشَّرَه، والنَّهم. وبهذا عللته عائشة - رضي الله عنها - حيث قالت: إنها نذالة (١).
وثانيتهما: إيثار الإنسان نفسه بأكثر من حقه على مشاركه، وحكمهم في ذلك التساوي.
و(قوله: إلا أن يستأذن أخاه). قال الخطابي: إن ذلك النهي إنما كان في زمنهم لما كانوا عليه من الضيق والمواساة، فأمَّا اليوم: فلا يحتاجون إلى الاستئمار.
قلت: وهذا فيه نظر، وذلك أن الطعام إذا قُدِّم إلى قوم فقد تشاركوا فيه، وإذا كان كذلك فليأكل كل واحد منهم على الوجه المعتاد على ما تقتضيه المروءة، والنصفة من غير أن يقصد اغتنام زيادة على الآخر، فإنَّ فعل وكان الطعام شركة بحكم الملك؛ فقد أخذ ما ليس له، وإن كان إنما قدَّمه لهم غيرهم، فقد اختلف العلماء فيما يملكون منه. فإنَّ قلنا: إنهم يملكونه بوضعه بين أيديهم؛ فكالأول. وإن قلنا: إنهم إنما يملك كل واحد منهم ما رفع إلى فيه؛ فهذا سوء أدب، وشَرَه،