للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٢١) باب في الوضوء من المذي وغسل الذكر منه]

٣٠٣ - [٢٣٥] عَن عَلِيٍّ - رضي الله عنه -؛ قَالَ: كُنتُ رَجُلاً مَذَّاءً، وَكُنتُ أَستَحيِي أَن أَسأَلَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لِمَكَانِ ابنَتِهِ، فَأَمَرتُ المِقدَادَ بنَ الأَسوَدِ.

ــ

(٢١) ومن باب الوضوء من المذي (١)

(قول علي - رضي الله عنه -: كنت رجلاً مذاءً) أي: كثير المذي، كما جاء عنه في كتاب أبي داود قال: كنت ألقى من المذي شدّة، فكنت أغتسل منه حتى تشقق ظهري (٢). والمذي: ماء أبيض رقيق يخرج عند الملاعبة والتذكار، أكثر خروجه من العَزب، وهو نجسٌ باتفاق العلماء، إلا ما يحكى عن أحمد بن حنبل من أنه طاهر كالمني عنده، وهو خلافٌ شاذٌ، وقد تقدم القول في نجاسة المني، ويقال فيه: مَذي، بسكون الذال وتخفيف الياء. ومَذِيٌّ بكسر الذال، وتشديد الياء، ويقال: مذَى وأَمذَى، لغتان.

و(قوله: فأمرت المقداد بن الأسود) هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي، وإنما نسب للأسود لأنه كان في حجره، وكان قد تبناه، وقيل: حالفه، وجاء في رواية أخرى: أرسلنا المقداد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به؟ وهذا يدل على أنه لم يحضر مجلس السؤال، ويتوجه على هذا إشكال، وهو أن يقال: كيف اكتفى بخبر الواحد المفيد لغلبة الظن مع تمكنه من الوصول إلى اليقين بالمشافهة؟ ويلزم منه جواز الاجتهاد مع القدرة على النص، والجواب أن نقول: يحتمل أن يكون مع أمره بالذهاب إلى


(١) في (ع): ومن باب وضوء الجنب إذا أراد النوم، وهو خطأ.
(٢) رواه أبو داود (٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>