للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٥) باب ما جاء في فضل عتق الرِّقبة المؤمنة وفي عتق الوالد

[١٥٧٧] عَن أبي هريرة قال: سمعت رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يقَولَ: مَن أَعتَقَ رَقَبَةً مؤمنة أَعتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضوٍ مِنه عُضوًا مِن النَّارِ حَتَّى فَرجَهُ بِفَرجِهِ.

ــ

(٥) ومن باب: فضل عتق الرِّقاب

(قوله صلى الله عليه وسلم: (من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوًا من النَّار).

قلت: مقتضى هذا: التسوية بين عتق الذكر والأنثى، والصحيح والمعيب، بحكم عموم (رقبة) فإنها نكرة في سياق الشرط. وقد صحَّ في ذلك تفصيل. وهو ما خرَّجه الترمذي عن أبي أمامة وغيره، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلمًا كان فكاكه من النار، يجزي كل عضو منه عضوًا منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجزي كل عضو منهما عضوًا منه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار، يجزي كل عضو منها عضوًا منها). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح (١). وقد صحَّ من حديث أبي ذر أنَّه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الرِّقاب أفضل؟ فقال: (أنفسها عند أهلها، وأغلاها ثمنًا) (٢). وهذا يدلُّ على أن المعيب ليس كالصحيح، ولا الكبير مثل الصغير، ولا القليل الثمن مثل الكثير، لتفاوت ما بينهم، ولما شهد حديث الترمذي بتفاوت ما بين الذكر والأنثى؛ لزم منه التفاوت بين من ذكرناهم في ذلك. والله تعالى أعلم. وإنما فضل عتق الذكر على الأنثى؛ لأن جنس الرِّجال أفضل،


(١) رواه الترمذي (١٥٤٧).
(٢) رواه البخاري (١٥١٩)، ومسلم (٨٣)، والترمذي (١٦٥٨)، والنسائي (٥/ ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>