للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥٧٦] وعَن أبي هريرة: عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَن تَوَلَّى قَومًا بِغَيرِ إِذنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيهِ لَعنَةُ اللَّهِ وَالمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجمَعِينَ لَا يَقبَلُ مِنهُ يَومَ القِيَامَةِ صَرف وَلَا عَدل.

رواه مسلم (١٥٠٨)، وأبو داود (٥١١٤).

* * *

ــ

السَّادة. ودليل خطابه يدلُّ على أن السيد إذا أذن في ذلك جاز، كما قد ذهب إليه بعض الناس، وليس بصحيح، والجمهور على منع ذلك؛ وإن أذن السيد؛ لأن السيد إن أذن في ذلك بعوض، فهو المبايعة للولاء المنهي عنها، أو ما في معناه. وإن كان بغير عوض؛ فهي هبة الولاء، وما في معناها، ولا يجوز واحد منهما وإنما جرى ذكر الإذن في هذين الحديثين؛ لأن أكثر ما يقع من ذلك، إنما يكون بغير إذن السَّادة، فلا دليل خطاب لمثل هذا اللفظ.

وقد بيَّنا في أصول الفقه: أن ما يدلّ على جهة النطق مرجح على ما يدل على جهة المفهوم.

وقد تقدَّم: أن اللعنة أصلها: الطرد والبعد. فلعنة الله تعالى هي: إبعاده للملعون عن رحمته، وإحلاله في وبيل عقوبته. ولعنة الملائكة والناس هي: دعاؤهم عليه بذلك وذمهم له وطرده عنهم. وقد تقدَّم القول على الصرف والعدل في الإيمان.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>