للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥٧٥] وعن جَابِرَ بنَ عَبدِ اللَّهِ قال: كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَطنٍ عُقُولَهُ، ثُمَّ كَتَبَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَن يُتَوَالَى مَولَى رَجُلٍ مُسلِمٍ بِغَيرِ إِذنِهِ، ثُمَّ أُخبِرتُ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَتِهِ مَن فَعَلَ ذَلِكَ.

رواه مسلم (١٥٠٧).

ــ

و(قوله: كتب على كل بطن عُقوله) أي: أثبت، وأوجب.

والبطن: دون القبيلة، والفخذ: دون البطن. والعُقول: يعني بها: الدِّيات. وذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة، واستقرَّ أمره فيها آخى بين المهاجرين والأنصار، وصالح من كان فيها من اليهود، وميز القبائل بعضها من بعض، وضم البطون بعضها إلى بعض فيما ينوبهم من الحقوق والغرامات، وكان بينهم دماء وديَّات بسبب الحروب العظيمة التي كانت بينهم قبل الإسلام، فرفع الله تعالى كل ذلك عنهم، وألَّف بين قلوبهم ببركة الإسلام، وبركة النبي صلى الله عليه وسلم حتى صاروا كما قال تعالى: {وَاذكُرُوا نِعمَتَ اللَّهِ عَلَيكُم إِذ كُنتُم أَعدَاءً فَأَلَّفَ بَينَ قُلُوبِكُم فَأَصبَحتُم بِنِعمَتِهِ إِخوَانًا} الآية.

و(قوله: لا يحل أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه) هذا يقتضي: تحريم أن ينسب أحد مولى رجل لنفسه. وحديث أبي هريرة يقتضي: تحريم نسبة المولى لغير معتقه. وكلاهما محرم هنا، كما هو محرم في النَّسب. وقد سوَّى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في الردع والوعيد، فقال: (من ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فالجنة عليه حرام) (١).

و(قوله: بغير إذنه) وفي الحديث الآخر: (بغير إذنهم) يعني: بغير إذن


(١) رواه أحمد (١/ ٣٢٨)، وابن ماجه (٢٦٠٩)، وابن حبان (٤١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>