للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بحسِنُ عِبَادَةَ اللَّهِ وَصَحَابَةَ سَيِّدِهِ، نِعِمَّا لَهُ.

رواه مسلم (١٦٦٧)، والترمذي (١٩٨٥).

* * *

[(٩) باب فيمن أعتق عبيده عند موته وهم كل ماله]

[١٥٩٢] عَن عِمرَانَ بنِ حُصَينٍ: أَنَّ رَجُلًا أَعتَقَ سِتَّةَ مَملُوكِينَ عِندَ مَوتِهِ، لَم يَكُن لَهُ مَالٌ غَيرَهُم، فَدَعَاهِم رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - فَجَزَّأَهُم أَثلَاثًا،

ــ

(٩) ومن باب: من أعتق عبيده عند موته

(قوله: إن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته) ظاهره: أنه نَجز عتقهم في مرض موته. وفي الرواية الأخرى: (أنه أوصى بعتقهم). وهذا اضطراب؛ لأن القضية واحدة. ويرتفع ذلك: بأن بعض الرواة تجوز في لفظ: (أوصى) لما نفذ عتقهم بعد موت سيدهم في ثلثه؛ لأنه قد تساوى في هذه الصورة حكم تنجيز العتق وحكم الوصية به؛ إذ كلاهما يخرج من الثلث، وإنما كان يظهر الفرق بينهما لو لم يمت، فإنه كان يكون له الرجوع عن الوصية بالعتق دون تنجيز العتق؛ فإنه إذا صحَّ لزمه إما عتق جميعهم، وإما عتق ثلثهم؛ إذ ليس له مال غيرهم على الخلاف الذي في ذلك لأهل العلم.

و(قوله: فجزأهم أثلاثًا) ظاهره: أنه اعتبر عدد أشخاصهم دون قيمتهم. وإنما فعل ذلك لتساويهم في القيمة والعدد، فلو اختلفت قيمتهم لم يكن بد من تعديلهم بالقيمة، مخافة أن يكون ثلثهم في العدد أكثر من ثلث الميت في القيمة. ولو اختلفوا في القيمة أو في العدد لَجزئوا بالقيمة، ولعتق منهم ما يخرجه السهم، وإن كان أقل من ثلث العدد. وكيفية العمل في ذلك مفصلة في كتب أئمتنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>