للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ أَقرَعَ بَينَهُم فَأَعتَقَ اثنَينِ وَأَرَقَّ أَربَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَولًا شَدِيدًا.

وفي رواية: أَنَّ رَجُلًا مِن الأَنصَارِ أَوصَى عِندَ مَوتِهِ، فَأَعتَقَ سِتَّةَ مَملُوكِينَ.

رواه أحمد (٤/ ٤٣٨)، ومسلم (١٦٦٨) (٥٦) و (٥٧)، وأبو داود (٣٩٦١).

* * *

ــ

و(قوله: ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة) هذا نصٌّ في صحَّة اعتبار القرعة شرعا. وهو حجة للجمهور: مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق على أبي حنيفة حيث يقول: إنه يعتق من كل واحد منهم ثلثه، ولا يقرع بينهم، وهذا مخالف لنصّ الحديث، ولا حجة له بأن يقول: إن هذا الحديث مخالف للقياس، فلا يعمل به؛ لأنا قد أوضحنا في الأصول: أن القياس في مقابلة النص فاسد الوضع. ولو سلَّمنا: أنَه ليس بفاسد الوضع لكانا كالدليلين المتعارضين، وحينئذ يكون الأخذ بالحديث أولى؛ لكثرة الاحتمالات في القياس وقلتها في الحديث، كما بيناه في الأصول.

و(قوله: وقال له قولًا شديدا) أي: غلظ له بالقول، والذم، والوعيد؛ لأنه أخرج كل ماله عن الورثة، ومنعهم حقوقهم منه. ففيه دليل على أن المريض محجور عليه في ماله، وأن المدبر، والوصايا، إنما تخرج من الثلث، وأن الوصية إذا منع من تنفيذها على وجهها مانعٌ شرعي استحالت إلى الثلث، كما يقوله مالك.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>