مطعنًا على الشريعة زاعمًا: أن العادة قاضية بتواتره، فلا يختلف فيه، ولم يوجد ذلك إلا بالآحاد، فيقطع بكذبها. وهذا لا يلتفت إليه. وإن ما تقتضي العادة تواتره تواتر وعلم، وهو: أنه - صلى الله عليه وسلم - حج وأحرم من ذي الحليفة، وأنه تمادى في إحرامه إلى أن أكمل مناسك حجه، وحل من إحرامه عند طواف الإفاضة. وهذا كله معلوم بالنقل المتواتر الذي اشترك الجفلى (١) فيه؛ لأنه هو المحسوس لهم. وأما إحرامه فليس من الأمور التي يجب تواترها؛ لأنه راجع إلى نيته، ولا يطلع عليها إلا بالإخبار عنها، أو بالنظر في الأحوال التي تدل عليها.
ولما كان ذلك؛ فمنهم من نقل لفظه؛ لأنه سمعه منه في وقت ما، ومنهم من حدس وسبر؛ فأخبر عما وقع له، وحصل في ظنه. ولذلك قلنا: إن رواية من روى القران أولى، والله أعلم.
(١٥) ومن باب: ما جاء في فسخ الحج في العمرة
قول عائشة -رضي الله عنها-: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أشهر الحج، وفي حرم الحج، وليالي الحج)؛ لم يختلف في أن أول أشهر الحج شوال، واختلف