للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَى أَصحَابِهِ فَقَالَ: مَن لَم يَكُن مَعَهُ مِنكُم هَديٌ فَأَحَبَّ أَن يَجعَلَهَا عُمرَةً فَليَفعَل، وَمَن كَانَ مَعَهُ هَديٌ فَلَا. فَمِنهُم الآخِذُ بِهَا، وَالتَّارِكُ لَهَا مِمَّن لَم يَكُن

ــ

في آخرها: فقال مالك: آخرها آخر ذي الحجة، وبه قال ابن عباس، وابن عمر. وذهب عامة العلماء: إلى أن آخرها عاشر ذي الحجة، وبه قال مالك أيضًا. وروي عن ابن عباس وابن عمر مثله. وقال الشافعي: شهران وتسعة أيام من ذي الحجة. وروي عن مالك: آخر ذلك أيام التشريق.

وسبب الخلاف: هل يعتبر مسمَّى الأشهر - وهي ثلاثة - أو يعتبر الزمان الذي يفرغ فيه عمل الحج - وهو أيام التشريق - أو معظم أركان الحج - وهو يوم عرفة - أو يوم النحر؛ وهو اليوم الذي يتأتى فيه إيقاع طواف الإفاضة. وأبعدها قول مَن قال: التاسع.

وفائدة هذا الخلاف تعلق الدَّم بمن أخر طواف الإفاضة عن الزمان الذي هو عنده آخر الأشهر. وبسط الفروع في كتب الفقه.

و(حرم الحج): أزمان شهوره. و (ليالي الحج): ليالي أيام شهوره. وكررت ذلك تفخيمًا وتعظيمًا، ولذلك أتت بالظاهر مكان المضمر، وصار هذا كقولهم:

لا أرى الموتَ يسبقُ الموتَ شيءٌ ... نغَّصَ الموتُ ذا الغِنى والفقيرا (١)

وقوله: (فمن أحب أن يجعلها عمرة فليفعل)؛ ظاهره التخيير، ولذلك كان منهم الآخذ، ومنهم التارك. لكن بعد هذا ظهر منه - صلى الله عليه وسلم - عزم على الأخذ بفسخ الحج في العمرة لما غضب ودخل على عائشة، فقالت له: من أغضبك أغضبه الله. فقال: (أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون). وعند هذا أخذ في ذلك كل من أحرم بالحج، ولم يكن ساق هديًا، وقالوا: فحللنا، وسمعنا، وأطعنا.


(١) البيت لعدي بن زيد، وقيل: لسوادة بن زيد بن عدي.

<<  <  ج: ص:  >  >>