هذا الحديث للجمهور ردٌّ على من قال بمنع ما طفا من ميتات الماء. وهو: طاووس، وابن سيرين، وحماد بن زيد، وأصحاب الرأي - أبو حنيفة وأصحابه -. وروي عن جابر بن عبد الله أنه قال: يُؤكل ما يوجد في حافتي البحر، وما جَزَرَ عنه، ولا يُؤكل ما طفا. ومثله روي عن ابن عباس، وكأنهما قصرا الإباحة على حديث أبي عبيدة المذكور. والصحيح: الإباحة في الجميع لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (هو الطهور ماؤه، الحل ميتته)، والله تعالى أعلم.
(٥) ومن باب: النَّهي عن لحوم الحمر الأهلية
قد تقدم الكلام في (١) تحريم نكاح المتعة في كتاب النكاح.