للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَرسَلنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنهُ، فَأَكَلَهُ.

رواه أحمد (٣/ ٣١١)، ومسلم (١٩٣٥) (١٧ و ١٨)، وأبو داود (٣٨٤٠)، والنسائي (٧/ ٢٠٨).

* * *

[(٥) باب النهي عن لحوم الحمر الأهلية، والأمر بإكفاء القدور منها]

[١٨٣٦] عَن عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن مُتعَةِ النِّسَاءِ يَومَ خَيبَرَ، وَعَن لُحُومِ الحُمُرِ الإِنسِيَّةِ.

رواه البخاري (٥٥٢٣)، ومسلم (١٤٠٧)، والنسائي (٦/ ١٢٦)، وابن ماجه (١٩٦١).

ــ

هذا الحديث للجمهور ردٌّ على من قال بمنع ما طفا من ميتات الماء. وهو: طاووس، وابن سيرين، وحماد بن زيد، وأصحاب الرأي - أبو حنيفة وأصحابه -. وروي عن جابر بن عبد الله أنه قال: يُؤكل ما يوجد في حافتي البحر، وما جَزَرَ عنه، ولا يُؤكل ما طفا. ومثله روي عن ابن عباس، وكأنهما قصرا الإباحة على حديث أبي عبيدة المذكور. والصحيح: الإباحة في الجميع لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (هو الطهور ماؤه، الحل ميتته)، والله تعالى أعلم.

(٥) ومن باب: النَّهي عن لحوم الحمر الأهلية

قد تقدم الكلام في (١) تحريم نكاح المتعة في كتاب النكاح.


(١) في (ل ١): على.

<<  <  ج: ص:  >  >>