بنِ عَوفٍ، وَالزُّبَيرِ بنِ العَوَّامِ فِي قُمُصِ الحَرِيرِ فِي السَّفَرِ، مِن حِكَّةٍ كَانَت بِهِمَا، أَو وَجَعٍ كَانَ بِهِمَا.
وفي رواية: لحكة (من غير شك).
وفي رواية: أَنَّ عَبدَ الرَّحمَنِ بنَ عَوفٍ، وَالزُّبَيرَ بنَ العَوَّامِ شَكَوَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ القَملَ، فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الحَرِيرِ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا.
رواه أحمد (٣/ ٢٧٣)، والبخاريُّ (٥٨٣٩)، ومسلم (٢٠٧٦) (٢٤ و ٢٥ و ٢٦)، وأبو داود (٤٠٥٦)، والترمذي (١٧٢٢)، والنسائي (٨/ ٢٠٢).
* * *
[(٥) باب النهي عن لبس القسي والمعصفر]
[١٩٨٢] عن عَبدَ اللَّهِ بنَ عَمرِو بنِ العَاصِ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ ثَوبَينِ مُعَصفَرَينِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ مِن ثِيَابِ الكُفَّارِ، فَلَا تَلبَسهَما.
وفي رواية: رَأَى عَلَيَّ ثَوبَينِ مُعَصفَرَينِ فَقَالَ: أَأُمُّكَ أَمَرَتكَ بِهَذَا؟
ــ
(٥) ومن باب النهي عن لبس القسي والمعصفر
قوله: (رأى علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثوبين معصفرين) المعصفر: المصبوغ بالعصفر. وهو صبغ أحمر.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن هذين من ثياب الكفار، فلا تلبسهما) يدلّ: على أن علة النهي عن لباسهما التشبُّه بالكفار.
وقوله في الرواية الأخرى: (أأمك أمرتك بهذا؟ ) يشعر بأنَّه إنما كرهها
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute