للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٥) باب فيما جاء في الحُبس

[١٧٣٦] عَن ابنِ عُمَرَ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرضًا بِخَيبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَستَأمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبتُ أَرضًا بِخَيبَرَ لَم

ــ

(٥) ومن باب: الحُبس

(قول عمر ـ رضي الله عنه ـ: يا رسول الله! إنِّي أصبت أرضًا بخيبر لم أُصِبُ مالًا قطُّ هو أنفسُ منه) يعني: أنَّه صارت له هذه الأرض بالقسمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أرض خيبر التي افتتحت عُنوة كما قررناه في الجهاد. والمال النفيس: المغتبط به لجودته. ويُسَمَّى هذا المال: ثَمغ. ولما كان هذا المال أطيب أموال عمر، وأحبَّها إليه أراد أن يتصدَّق به لينالَ البرَّ الذي ذكر الله تعالى في قوله: {لَن تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} وهذا كما قال الأنصاري صاحبُ بيرحاء، فأرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأصلح في الصَّدقة وهو التحبيس؛ من حيث إن صدقته جارية، وأجره دائم في الحياة، وبعد الموت. كما قال صلى الله عليه وسلم: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) (١).

و(قوله: فما تأمر به؟ ) استشارة من عمر مع حُسن أدب، ولذلك أجابه صلى الله عليه وسلم بقوله: (إن شئت حبست أصلها، وتصدَّقت بها) أي: بثمرها (٢)، كما قد قال في الرِّواية الأخرى، وليس هذا أمرًا من النبي صلى الله عليه وسلم له، ولا حُكمًا عليه بالتحبيس. وإنما هي إشارة إلى الأصلح والأولى. ففيه دليل على جواز الاستشارة في الأمور؛ وإن


(١) رواه مسلم (١٦٣١)، والبخاري في الأدب المفرد (٣٨)، وأبو داود (٢٨٨٠)، وانظره في الترغيب والترهيب رقم (١٢٤).
(٢) فى (ل ١): بثمرتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>