للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(١٩) باب النهي عن مناجاة الاثنين دون الثالث]

[٢٠٩٤] عَن ابنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ، فَلَا يَتَنَاجَى اثنَانِ دُونَ وَاحِدٍ.

رواه مسلم (٢١٨٣) (٣٦).

[٢٠٩٥] وعَن عَبدِ اللَّهِ - هو ابن مسعود - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كُنتُم ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثنَانِ دُونَ الآخَرِ، حَتَّى تَختَلِطُوا بِالنَّاسِ، مِن أَجلِ أَن ذلك يُحزِنَهُ.

ــ

(١٩) ومن باب النهي عن مناجاة اثنين دون الثالث

قوله: (إذا كان ثلاثةٌ فلا يتناجى اثنان دون واحد) (كان) هنا: تامَّة بمعنى: وجد، ووقع. و (ثلاثة): فاعل بها، بخلاف الرواية الأخرى؛ التي قال فيها: (إذا كنتم ثلاثة) فإنَّها فيها ناقصة. بمعنى: صرتم ثلاثة.

و(قوله: فلا يتناجى اثنان) الرواية المشهورة فيه: (يتناجى) بالألف مقصورة ثابتة في الخط، غير أنَّها تسقط في اللفظ لالتقاء الساكنين، فإذا: هو خبر عن نفي المشروعية، ويتضمن النهي عن ذلك. وقد وقع في بعض النسخ: (فلا يتناج) بغير ألف، على النهي. وهي واضحة. والتناجي: التحادث سرًّا. وقد زاد في الرواية الأخرى زيادة حسنة، فقال: (حتى يختلطوا بالناس) فبيَّن غاية المنع، وهو أن يجد الثالث من يتحدث معه، كما فعل ابن عمر، وذلك: أنه كان يتحدث مع رجل، فجاء آخر يريد أن يناجيه، فلم يناجه حتى دعا رابعًا، فقال له وللأول: تأخرا، وناجى الرجل الطالب للمناجاة (١). وقد نبَّه في هذه الزيادة على التعليل


(١) انظر: فتح الباري (١١/ ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>