للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزُّبَيرُ: مَا لَكِ أَن تَمنَعِي رَجُلًا فَقِيرًا يَبِيعُ؟ فَكَانَ يَبِيعُ إِلَى أَن كَسَبَ، فَبِعتُهُ الجَارِيَةَ، فَدَخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيرُ وَثَمَنُهَا فِي حَجرِي، فَقَالَ: هَبِيهَا لِي، قَالَت: إِنِّي قَد تَصَدَّقتُ بِهَا.

رواه مسلم (٢١٨٢) (٣٥).

* * *

ــ

في مالها بأخذ، ولا غيره؛ إذ لا ملك له في ذلك، وإنَّما له فيه حق التجمُّل، وكفاية بعض المؤن، ولذلك منعناها من إخراج كل مالها، أو جلَّه كما تقدَّم في النكاح.

وصدقتها (١) بثمن الجارية من غير إذنه دليلٌ على جواز هبة المرأة بعض مالها بغير إذن الزوج، لكن إن أجازه الزوج جاز، وإن منعه؛ فإن كان الثلث فدون لم يكن له المنع، وإن كان أكثر كان له منع الزائد على الثلث على ما تقدَّم؛ هذا إذا وهبته لأجنبي؛ فإن وهبته لزوجها، فلا يفرَّق بين ثلث ولا غيره؛ لأنَّها إذا طابت نفسها بذلك جاز. ولأن الفرق بين الثلث وغيره إنما كان لحق الزوج؛ لئلا يفوت عليه ما له فيه من حق التجمُّل، ولئلا يمنعها أيضًا من إعطاء ما طابت به نفسها، فينفذ عطاؤها في الثلث، ويرد فيما زاد عليه. وقيل: يردُّ في الجميع، وهو المشهور.

* * *


(١) في (ج ٢): وهبتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>