و(قوله صلى الله عليه وسلم له: (إن كنت صادقًا فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبًا كان ذلك أبعد منها (١)) يعني: أنَّه لها، على حالتي: صدقه، أو كذبه؛ لأنه قد كان دخل بها. وهو واجب لها عليه بعد الدخول بالإجماع.
وأما لو تلاعنا قبل الدخول بها، فقال فقهاء الأمصار: إنها كغيرها، لها نصف الصداق. وقال الزهري: لا صداق لها جملة واحدة؛ لأنه فسخ. وحكاه البغداديون عن المذهب. والمشهور: أن عليه النصف مع أن اللعان فسخ بغير طلاق. وحينئذ يشكل إلزام نصف الصداق.
واعتذر عنه بعض أصحابنا بأن قال: إنما قسم الصداق بينهما لتعارض أيمانهما كمتداعيين شيئًا تعارضت فيه دعاويهما وبيناتهما ولا مرجح، فإنه يقسم بينهما. وهذا ليس بشيء؛ لأنهما لم يتنازعا في الدخول، بل قد فرضناهما متصادقين على عدمه. وقال بعضهم: إنما قسم بينهما مراعاة للخلاف في اللعان. هل هو فسخ أو طلاق؟ وقال الحكم، وحماد، وأبو الزناد: لها الصداق كله؛ إذ ليس بطلاق.
(١٥) ومن باب: لا ينفى الولد لمخالفة لون أو شبه
لا خلاف في مقتضى هذه الترجمة. والحديث الذي تحتها شاهدٌ لصحتها. ومن قال بأن الولد يلحق بالشَّبه القافي لم ينفه لمخالفة الشَبه ولا اللون.
وفي هذا الحديث: تنبيه على استحالة التسلسل العقلي، وأن الحوادث لا بدّ