[١٠٣٨] عَن ابنِ عُمَرَ أَنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَعتَكِفُ العَشرِ الأَوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ.
قال نافع: وقد أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المسجد.
رواه البخاري (٢٠٢٥)، ومسلم (١١٧١)(٢)، وأبو داود (٢٤٦٥)، وابن ماجه (١٧٧٣).
ــ
(٣) ومن باب: اعتكاف العشر الأواخر من رمضان (١)
قول نافع:(وقد أراني عبد الله المكان الذي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتكف فيه)؛ يعني: الموضع الذي كان اختصه لنفسه؛ الذي كانت عليه القبة التركية، ومع أنه اختص بموضع من المسجد فهو كان الإمام في حال اعتكافه، فكان يصلِّي بهم في موضعه المعتاد، ثم يرجع إلى معتكفه بعد انقضاء صلاته.
وتحصل منه: جواز إمامة المعتكف، وقد منعها سحنون في أحد قوليه في الفرض والنفل. والجمهور على جواز ذلك.
واختلف من هذا الباب في مسائل:
منها: أذان المعتكف، منعه مالك مرة وأجازه أخرى. والكافة على جوازه، وهذا في المنار. أما في غيره فلا خلاف في جوازه، فيما أعلم.
وأما خروجه لعيادة المرضى، أو لصلاة على جنازة: فمنع ذلك مالك، وكافتهم، وأجازه الحسن، والنخعي، وغيرهما. وأجاز إسحاق، والشافعي اشتراط ذلك عند دخوله في التطوع لا النذر. واختلف فيه قول أحمد. ومنع ذلك مالك وغيره.