للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

آلبِرَّ تُرِدنَ فَأَمَرَ بِخِبَائِهِ فَقُوِّضَ، وَتَرَكَ الِاعتِكَافَ فِي شَهرِ رَمَضَانَ حَتَّى اعتَكَفَ فِي العَشرِ الأَوَّلِ مِن شَوَّالٍ.

رواه أحمد (٦/ ٨٤)، والبخاري (٢٠٣٣)، ومسلم (١١٧٢) (٦).

[١٠٣٧] وعنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.

رواه أحمد (٦/ ٨١)، والبخاري (٢٠٢٩)، ومسلم (٢٩٧) (٦)، وأبو داود (٢٤٦٨)، والنسائي (١/ ١٩٣)، وابن ماجه (١٧٧٦).

* * *

ــ

وقوله: (آلبِرَ تُرِدنَ؟ ) بهمزة الاستفهام، ومده على جهة الإنكار، ونصب (البر) على أنه مفعول (تردن) مقدمًا.

وأمره - صلى الله عليه وسلم - بتقويض خبائه، وتركه الاعتكاف؛ إنما كان ذلك - والله أعلم - قبل أن يدخل في الاعتكاف، وهو الظاهر من مساق الحديث، فلا يكون فيه حجة لمن يقول: إن من دخل في تطوع جاز له أن يخرج منه، وإنه إنما كان عزم عليه، وأراده، لا أنه دخل فيه.

وتركه - صلى الله عليه وسلم - الاعتكاف في ذلك العشر الذي كان قد عزم على اعتكافه: إنما كان مواساة لأزواجه، وتطييبًا لقلوبهن، وتحسينًا لعشرتهن، أو لعله توقع من تماديه على الاعتكاف ظن أنه هو المخصوص بالاعتكاف دونهن.

وكونه اعتكف في شوال يدل: على أن الاعتكاف ليس مخصوصًا برمضان، ولا يقال فيه ما يدل على قضاء التطوع؛ لأنا لا نسلم أنه قضاء، بل هو ابتداء؛ إذ لم يجب عليه لا بالأصل، ولا بالنذر، ولا بالدخول فيه؛ إذ لم يكن دخل فيه بعد.

كيف ومعقولية القضاء إنما تتحقق فيما اشتغلت الذمة به، فإذا لم يكن شُغل ذمةٍ، فأي شيء يقضي؟ غاية ما في الباب: أنه ابتدأ عبادة هي من نوع ما فاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>