للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(١٢) باب تصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما وصل إليه من الفيء ومن سهمه]

[١٢٧٨] عَن عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنتَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- أَرسَلَت إِلَى أَبِي بَكرٍ الصِّدِّيقِ تَسأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِن رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيهِ بِالمَدِينَةِ من الفيء، وَفَدَكٍ، وَمَا بَقِيَ مِن خُمسِ خَيبَرَ، فَقَالَ أَبُو بَكرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-

ــ

(١٢) ومن باب: تصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما وصل إليه من الفيء والخمس

سيأتي العذر لفاطمة عن طلبها ميراثها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد هذا.

وقوله: (مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك)؛ كانت الأراضي التي تصدق بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تصيرت إليه بثلاثة طرق:

أحدها: ما وصى له به عند موته مُخَيريق اليهودي لما أسلم يوم أحد، وكانت سبعة حوائط في بني النضير. وما أعطاه الأنصار من أرضيهم.

والثاني: حقه من الفيء من سائر أرض بني النضير، حين أجلاهم، وكذلك نصف أرض فدك، صالح أهلها على النصف بعد حنين، وكذلك ثلث أرض وادي القرى، صالح عليه يهود، وكذلك حصنان من حصون خيبر: الوطيح، والسلالم: أحدهما صلح، وأجلى أهلها.

والثالث: سهمه من خمس خيبر، وما افتتح منه عنوة، وهو حصن الكتيبة، خرج كله في خمس الغنيمة منها، وأقسم الناس سائرها؛ حكاه أبو الفضل عياض.

فهذه الأراضي التي وصلت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كان يأخذ منها حاجة عياله، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. وهي التي تصدق بها، حيث قال: (ما تركت

<<  <  ج: ص:  >  >>