للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: لَا نُورَثُ، مَا تَرَكنَا صَدَقَةٌ. إِنَّمَا يَأكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- فِي هَذَا المَالِ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيئًا مِن صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- عَن حَالِهَا الَّتِي كَانَت عَلَيهَا فِي عَهدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-، وَلَأَعمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-، فَأَبَى أَبُو بَكرٍ أَن يَدفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ شَيئًا، فَوَجَدَت فَاطِمَةُ عَلَى أَبِي بَكرٍ فِي ذَلِكَ، قَالَ: فَهَجَرَتهُ، فَلَم تُكَلِّمهُ حَتَّى تُوُفِّيَت، وَعَاشَت بَعدَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-

ــ

بعد نفقة نسائي، ومؤونة (١) عاملي فهو صدقة) (٢). فلما مات - صلى الله عليه وسلم - عمل فيه أبو بكر رضي الله عنه كذلك، ثم عمر، ثم عثمان، غير أنه يُروى: أن عثمان أقطع مروان فدك، وهو مما نُقم على عثمان. قال الخطابي: لعل عثمان تأول قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أطعم الله نبيًا طُعمةً فهي للذي يقوم من بعده) (٣)، فلما استغنى عثمان عنها بماله، جعلها لأقربائه.

قلت: وأولى من هذا: أن يقال: لعل عثمان دفعها له على جهة المساقاة، وخفي وجه ذلك على الراوي، فقال: أقطع. والله تعالى أعلم.

وقوله: (إنما يأكل آل محمد في هذا المال)؛ يعني هنا بآل محمد: نساءه، كما قال في الحديث الآخر: (ما تركت بعد نفقة نسائي).

وقوله: (فأبى أبو بكر أن يدفع لفاطمة شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك، فهجرته، فلم تكلمه)؛ لا يظن بفاطمة رضي الله عنها أنها اتهمت أبا بكر فيما ذكره عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لكنها رضي الله عنها عظم عليها ترك العمل بالقاعدة الكلية، المقررة بالميراث، المنصوصة في القرآن، وجوّزت السهو والغلط على أبي بكر، ثم إنها لم تلتق بأبي بكر لشغلها بمصيبتها برسول الله - صلى الله عليه وسلم -،


(١) ما بين حاصرتين ساقط من (ع).
(٢) رواه مسلم (١٧٦٠).
(٣) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٣٠١ و ٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>