للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي أُخرَى قَالَ: هِيَ عِشرُونَ.

رواه البخاري (٥٠٤٣) مختصرًا، ومسلم (٨٢٢)، (٢٧٨) و (٢٧٩)، وأبو داود (١٣٩٦).

* * *

[(١٢٣) باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها]

[٦٩٤]- عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعتُ غَيرَ وَاحِدٍ مِن أَصحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، مِنهُم عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ وَكَانَ أَحَبَّهُم إِلَيَّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعدَ الفَجرِ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وَبَعدَ العَصرِ حَتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ.

رواه البخاري (٥٨١) ومسلم (٨٢٦) (٢٨٦)، وأبو داود (١٢٧٦)، والترمذي (١٨٣)، والنسائي (١/ ٢٧٦ و ٢٧٧)، وابن ماجه (١٢٥٠).

[٦٩٥]- وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا صَلاةَ بَعدَ صَلاةِ العَصرِ حَتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، وَلا صَلاةَ بَعدَ صَلاةِ الفَجرِ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ.

ــ

وقول ابن مسعود: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا؛ خوفا منه للذي رأى من تبدُّل الأحوال.

(١٢٣) ومن باب: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

قوله: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس: قد تقدّم من مذهب أبي حنيفة: أنه حمل هذا اللفظ على عمومه

<<  <  ج: ص:  >  >>