رواه أحمد (٣/ ٩٥)، والبخاري (٥٨٦)، ومسلم (٨٢٧)، والنسائي (١/ ٢٧٧ و ٢٧٨)، وابن ماجه (١٢٤٩).
[٦٩٦]- وعَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا تَحَرَّوا بِصَلاتِكُم طُلُوعَ الشَّمسِ وَلا غُرُوبَهَا، فَإِنَّهَا تَطلُعُ بِقَرنَي شَيطَانٍ.
[٦٩٨]- وعَن أَبِي بَصرَةَ الغِفَارِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - العَصرَ بِالمُخَمَّصِ فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ عُرِضَت عَلَى مَن كَانَ قَبلَكُم فَضَيَّعُوهَا،
ــ
في النوافل كلها، والفرائض المقضيَّات، ولم يستثن من الصلوات شيئًا. وخصّص الجمهور من ذلك: المقضيات، وخصّص الشافعي: ما كان من النوافل مُعلقًا على سبب، فتصلّى لحضور سببها؛ كتحيّة المسجد - كما تقدم -، وسجود التلاوة، وركعتي الطواف، والإحرام، وغير ذلك.
وقوله: لا تحرَّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها؛ أي: لا تقصدوا ذلك الوقت بصلاتكم، وهذان الوقتان هما المقصودان بالنهي لأنفسهما؛ لأنهما الوقتان اللذان يسجد فيهما الكفارُ للشمس؛ كما قال في الحديث الآخر، وما قبل هذين الوقتين إنما نَهى عنه؛ لأنه ذريعة ووسيلة إلى إيقاع الصلاة فيهما، ومن هنا أجاز مالك الصلاة على الجنازة ما لم تغرب الشمس، وكرهها عند ذلك. وحاجب