للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَمَن حَافَظَ عَلَيهَا كَانَ لَهُ أَجرُهُ مَرَّتَينِ، وَلا صَلاةَ بَعدَهَا حَتَّى يَطلُعَ الشَّاهِدُ، وَالشَّاهِدُ: النَّجمُ.

رواه أحمد (٦/ ٣٩٧)، ومسلم (٨٣٠)، والنسائي (١/ ٢٥٩ - ٢٦٠).

[٦٩٩]- وَعَن عُقبَةَ بنَ عَامِرٍ قَالَ: ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنهَانَا أَن نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَو أَن نَقبُرَ فِيهِنَّ مَوتَانَا: حِينَ تَطلُعُ الشَّمسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمسُ، . . . . . . . . . . .

ــ

الشمس: أول ما يبدو منها في الطلوع، وهو أول ما يغيب منها، وقد تقدم مثل ذلك.

وقوله في العصر: فمن حافظ عليها كان له أجره مرّتين: يُشعر بتأكُّدِها على غيرها، وذلك مما يدلّ على أنها الصلاة الوسطى كما تقدم. وسُمِّيَ النجم شاهدًا؛ لأنه يشهد بمغيب الشمس ودخول الليل.

وقوله: ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلّي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: رويت هذا اللفظ: بأو التي لأحد الشيئين، ورويته أيضًا: بالواو الجامعة، وهو الأظهر، ويكون مورد النهي: الصلاة على الجنازة والدفن؛ لأنه إنما يكون إثر الصلاة عليها، وأما رواية: أو؛ ففيها إشكال، إلا إن قلنا: إن أو تكون بمعنى الواو؛ كما قاله الكوفي. وقد اختلف في الصلاة عليها في هذه الأوقات المذكورة في هذا الحديث: فأجاز الشافعي الصلاة عليها ودفنها في هذه الأوقات، وكره الجمهور الصلاة عليها حينئذٍ، وعن مالك في ذلك خلاف يُذكر في الجنائز - إن شاء الله تعالى -.

وقوله: حين يقوم قائم الظهيرة، الظهيرة: شدة الحر، وقائمها: قائم

<<  <  ج: ص:  >  >>