للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٢٠) باب يستجاب للعبد ما لم يعجل أو يدعو بإثم]

[٢٦٦٢] عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول: قد دعوت فلا يستجاب لي.

رواه أحمد (٢/ ٤٨٧)، والبخاريُّ (٦٣٤٠)، ومسلم (٢٧٣٥)، وأبو داود (١٤٨٤)، والترمذي (٦٣٨٧)، وابن ماجه (٣٨٥٣).

[٢٦٦٣] وعنه؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما

ــ

تكون معها صداقة ومعرفة، وقد لا يكون، وقد يتعين، وقد لا يتعين، فإنَّ الإنسان إذا دعا لإخوانه المسلمين حيث كانوا، وصدق الله في دعائه، وأخلص فيه في حال الغيبة عنهم، أو عن بعضهم، قال الملك له ذلك القول، بل قد يكون ثوابه أعظم؛ لأنَّه دعا بالخير، وقصده للإسلام، ولكل المسلمين، والله تعالى أعلم.

[(٢٠) ومن باب: يستجاب للعبد ما لم يعجل أو يدعو بإثم] (١)

(قوله: يستجاب للمسلم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم) يعني بالعبد: الصالح لقبول دعائه، فإنَّ الدعاء لا بد لها من شروط في الداعي، وفي الدعاء، وفي الشيء المدعو به، فمن شرط الداعي بأن يكون عالما بأنه لا قادر على حاجته إلا الله تعالى، وأن الوسائط في قبضته، ومسخرة بتسخيره، وأن يدعو بنية صادقة وحضور قلب، وأن يكون مجتنبا لأكل الحرام، كما قدمناه، وألا


(١) هذا العنوان لم يرد في المفهم، واستدركناه من التلخيص.

<<  <  ج: ص:  >  >>