للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٥٠) باب النهي عن إتيان المساجد لمن أكل الثوم أو البصل، وإخراج من وُجد منه ريحها من المسجد

[٤٥٠]- عَنِ ابنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي غَزوَةِ خَيبَرَ: مَن أَكَلَ مِن هَذِهِ الشَّجَرَةِ - يَعنِي: الثُّومَ - فَلا يَأتِيَنَّ المَسَاجِدَ.

رواه أحمد (٢/ ١٣ و ٢٠)، والبخاري (٨٥٣)، ومسلم (٥٦١)، وأبو داود (٣٨٢٥)، وابن ماجه (١٠١٦).

[٤٥١]- وَمِن حَدِيثِ أَنَسٌ: فَلا يَقرَبنا ولا يصلي معنا.

رواه أحمد (٣/ ١٨٦)، والبخاري (٥٤٥١)، ومسلم (٥٦٢) (٦٨).

ــ

(٥٠) ومن باب: النهي عن إتيان المساجد لمن أكل الثوم

قوله: فلا يأتين المساجد، حجة على من قال: إن ذلك النهي مخصوص (١) بمسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقوله: فلا يقربنّا ولا يصلّي معنا: يدل على أن مجتمع الناس حيث كان لصلاة أو غيرها؛ كمجالس (٢) العلم والولائم وما أشبهها، لا يقربها من أكل الثوم وما في معناه؛ مما له رائحة كريهة تؤذي الناس، ولذلك جمع بين الثوم والبصل والكراث في حديث جابر. وتسمية الثوم: شجرة، على خلاف الأصل، فإنها من البقول، وقد سمّاها النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: بقلة.

والشجر في كلام العرب: ما كان على ساق يحمل أغصانه، وما ليس كذلك


(١) ساقط من (م).
(٢) في (ع): كمجلس.

<<  <  ج: ص:  >  >>