رواه أحمد (١/ ٢١٤)، والبخاري (١٦٠٧)، ومسلم (١٢٧٢)، وأبو داود (١٨٧٧)، والنسائي (٥/ ٢٣٣)، وابن ماجه (٢٩٤٨).
ــ
وقوله:(رأيت عمر قبَّل الحجر، والتزمه) يعني: عانقه. والحفيُّ بالشيء: المعتني به، البارّ. ومنه قوله تعالى:{إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا}
(٣٢) ومن باب: الطواف على الراحلة
لا خلاف في جواز طواف المريض راكبًا للعذر. واختلف في طواف من لا عذر له راكبًا. فأجازه قوم؛ منهم ابن المنذر؛ أخذًا بطوافه - صلى الله عليه وسلم - راكبًا. والجمهور على كراهة ذلك ومنعه، متمسكين بظاهر قوله تعالى:{وَليَطَّوَّفُوا بِالبَيتِ العَتِيقِ} وظاهره: أن يطوف الطائف بنفسه. ومن طاف راكبًا إنما عن طيف به، ولم يطف هو بنفسه. وبأن الصحابة رضي الله عنهم اعتذروا عن