للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٢٥] وعَن سُوَيدِ بنِ غَفَلَةَ قَالَ: رَأَيتُ عُمَرَ قَبَّلَ الحَجَرَ، وَالتَزَمَهُ، وَقَالَ: رَأَيتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- بِكَ حَفِيًّا.

رواه مسلم (١٢٧١)، والنسائي (٥/ ٢٢٧).

* * *

[(٣٢) باب الطواف على الراحلة لعذر، واستلام الركن بالمحجن]

[١١٢٦] عَن ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- طَافَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ، استَلِمُ الرُّكنَ بِمِحجَنٍ.

رواه أحمد (١/ ٢١٤)، والبخاري (١٦٠٧)، ومسلم (١٢٧٢)، وأبو داود (١٨٧٧)، والنسائي (٥/ ٢٣٣)، وابن ماجه (٢٩٤٨).

ــ

وقوله: (رأيت عمر قبَّل الحجر، والتزمه) يعني: عانقه. والحفيُّ بالشيء: المعتني به، البارّ. ومنه قوله تعالى: {إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا}

(٣٢) ومن باب: الطواف على الراحلة

لا خلاف في جواز طواف المريض راكبًا للعذر. واختلف في طواف من لا عذر له راكبًا. فأجازه قوم؛ منهم ابن المنذر؛ أخذًا بطوافه - صلى الله عليه وسلم - راكبًا. والجمهور على كراهة ذلك ومنعه، متمسكين بظاهر قوله تعالى: {وَليَطَّوَّفُوا بِالبَيتِ العَتِيقِ} وظاهره: أن يطوف الطائف بنفسه. ومن طاف راكبًا إنما عن طيف به، ولم يطف هو بنفسه. وبأن الصحابة رضي الله عنهم اعتذروا عن

<<  <  ج: ص:  >  >>