للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٢٧] وعَن جَابِرٍ بن عبد الله، قَالَ: طَافَ النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بالبيت، وبالصفا والمروة لِيَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشرِفَ وَلِيَسأَلُوهُ، فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ.

رواه أحمد (٣/ ٣١٧)، ومسلم (١٢٧٣) (٢٥٥)، وأبو داود (١٨٨٠)، والنسائي (٥/ ٢٤١).

ــ

طوافه - صلى الله عليه وسلم - راكبًا، وبيَّنوا عذره في ذلك، فكان دليلاً: على أن أصل مشروعية الطواف عندهم ألا يكون راكبًا. فأما الأعذار التي ذكروا في ذلك فثلاثة:

أحدها: ما في حديث جابر، وهو: أن يراه الناس إذا أشرف عليهم؛ ليسألوه، ويقتدوا به.

وثانيها: ما ذكرته عائشة -رضي الله عنها-؛ وهو: أنه - صلى الله عليه وسلم - لو كان ماشيًا لطرق بين يديه، ولصرفوا عنه، وكان يكرهُ ذلك. على أن قولها: كراهة أن يصرف عنه الناس؛ يحتمل أن يكون الضمير في (عنه) راجعًا إلى الركن، فتأمله.

وثالثها: ما ذكره أبو داود: من أنه - صلى الله عليه وسلم - كان في طوافه هذا مريضًا. وإلى هذا المعنى أشار البخاري بما ترجم على هذا الحديث، فقال: باب المريض يطوف راكبًا.

وقوله: (فإن الناس غشوه) الرواية الصحيحة: بضم الشين، وهو الصحيح؛ لأن أصله: غشيُوه، استثقلوا الضمة على الياء، فنقلوها إلى الشين، فسكنت الياء، فلما اجتمعت مع الواو الساكنة حذفت الياء لالتقاء الساكنين، وفيه تعليل آخر، وما ذكرناه أولى.

وكونه - صلى الله عليه وسلم - يُقبِّل المحجن دليل على صحة أحد القولين السَّابقين.

والمحجن: عصا معقفة الطرف، تكون عند الراكب على البعير ليأخذ بها ما سقط له، ويحرك بها بعيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>