للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٨٩) باب ما جاء في حكم قَصرِ الصلاة في السفر

(٦٨٥) (١ و ٣) [٥٦٨ م]- عَن عُروَةَ، عَن عَائِشَةَ قَالَت: فَرَضَ الله الصَّلاةَ - حِينَ فَرَضَهَا - رَكعَتَينِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا فِي الحَضَرِ، وَأُقِرَّت صَلاةُ السَّفَرِ عَلَى الفَرِيضَةِ الأُولَى.

ــ

(٨٩) ومن باب: حكم قصر الصلاة في السفر

قول عائشة رضي الله عنها فرض الله الصلاة - حين فرضها - ركعتين ركعتين (١). . .، الحديث مخالف لفعلها؛ فإنها كانت تتم في السفر، ومخالف لما قاله غيرها من الصحابة رضي الله عنهم كعمر وابن عباس وجبير بن مطعم؛ فإنهم قالوا: إن الصلاة فرضت في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين - كما رواه مسلم عن ابن عباس (٢). ويخالف أيضًا ظاهر الكتاب في قوله تعالى: {فَلَيسَ عَلَيكُم جُنَاحٌ أَن تَقصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِن خِفتُم أَن يَفتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} مع قوله - صلى الله عليه وسلم - وقد سئل عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، كما يأتي في حديث يعلى (٣). وقد رام بعض المتأخرين الجمع بين حديث عائشة وبين حديث


(١) في مسلم والتلخيص: ركعتين، والتكرار في مسند أحمد.
(٢) انظر: التلخيص (٥٦٩).
(٣) انظر: التلخيص (٥٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>