(قوله: فدخل بأهله) يعني بالأهل: زينب؛ كما نبَّه البخاري وغيره عليه. و (التَّور): آنية من حجارة كالقَدَح.
وفيه أبواب من الفقه؛ منها: إدخال السرور على العروس بالإهداء إليه، والقيام عنه ببعض الكلف؛ لكونه مشتغلًا (١) بغيرها. وهو نحو مما يستحبُّ من الإهداء لأهل الميت.
وفيه: تعيين مرسل الهدية، والاعتذار عن القليل، وإبلاغ السلام، واستدعاء المعيّن وغير المعيّن، وبالواسطة المفوَّض إليه في ذلك. وقد قال بعض علمائنا: إنه إذا لم يُتعيّن المدعو لم تجب عليه إجابة.
وفيه: ما ظهر من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بركاته.
و(قوله: زهاء ثلاثمائة) أي: مقدارها. و (الصُّفَّة): السقيفة. و (الحجرة):