للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٨٤] وعنه قَالَ: مَا رَأَيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَولَمَ عَلَى امرَأَةٍ مَا أَولَمَ عَلَى زَينَبَ فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً.

وفي رواية: قال ثابت: ثمَ أَولَمَ؟ قَالَ: أَطعَمَهُم خُبزًا وَلَحمًا حَتَّى تَرَكُوهُ.

رواه البخاريُّ (٥١٦٨)، ومسلم (١٤٢٨) (٩٠)، وأبو داود (٣٧٤٣)، وابن ماجه (١٩٠٨).

* * *

ــ

ويقال: إن هذه الآية نزلت لَمَّا قال بعضهم - وقد تكلَّم مع زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: لأتزوجنَّ بها بَعدَه؛ فأنزل الله الآية. وقد حكي هذا القول عن بعض فضلاء الصحابة. وحاشاهم عن مثله. وإنما الكذب في نقله. وإنما يليق مثل هذا القول بالمنافقين الجُهَّال.

وقد صرَّح أنس في هذا الحديث بأن الحجاب إنما نزل بسبب ما جرى.

وقد جاء في الصحيح: أن عمر ـ رضي الله عنه ـ كان قد ألَحَّ على النبي صلى الله عليه وسلم في أن يحجب نساءه. وكان يقول له: (احجب نساءك، فإنهن يراهن البَرُّ والفاجر). وكان يقول لسودة إذا خرجت: (قد عرفناك (١) يا سودة) حرصًا على الحجاب؛ فأنزل الله تعالى آية الحجاب. ولا بُعدَ في نزول الآية عند اجتماع هذه الأسباب كلّها، والله تعالى أعلم.

* * *


(١) في (ج ٢): رأيناكِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>