للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧) بَابُ ما جاء فِي القُبلَة للصائم

[٩٧٤] عَن عَائِشَةَ قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- يُقَبِّلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ

ــ

(٧) وَمِن بَابِ: القبلة للصائم

قول عائشة: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبلني وهو صائم)؛ هذا الحديث، وحديث عمر (١) الآتي بعد هذا، وحديث عمر بن الخطاب حيث سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن القبلة؟ فقال له: (أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم؟ ) قال: لا بأس به. قال: (فمه) (٢)؛ يدل: على إباحة القبلة للصائم مطلقًا. وهو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين، وأحمد، وإسحاق، وداود. وكرهها قوم مطلقًا. وهو مشهور مذهب مالك. وفرَّق قوم: فكرهوها للشاب، وأجازوها للشيخ؛ وهو مروي عن ابن عباس، وإليه ذهب أبو حنيفة، والشافعي، والثوري، والأوزاعي. وحكاه الخطابي عن مالك.

وقد روى ابن وهب عن مالك: أنه أباحها في النفل، ومنعها في الفرض. وسبب هذا الخلاف معارضة تلك الأحاديث لقاعدة سدِّ الذريعة. وذلك: أن القبلة قد يكون معها الإنزال؛ فيفسد الصوم، فينبغي أن يمنع ذلك حماية للباب.

ووجه الفرق بين الشيخ والشاب: أن المظنة في حق الشاب مُحَققة غالبًا، فيترتب الحكم عليها، ويشهد لصحة الفرق: ما رواه أبو داود من حديث قيس مولى تجيب (٣): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرخص في قبلة الصائم للشيخ ونهى عنها


(١) في الأصول: ابن عمر، وليس في صحيح مسلم ولا في التلخيص حديث لابن عمر في قُبْلة الصائم. وإنما الصحيح: عمر بن أبي سلمة، وهو الحديث الآتي بعد حديث عائشة، كما أشار المصنف -رحمه الله-.
(٢) رواه أحمد (١/ ٢١)، وأبو داود (٢٣٨٥).
(٣) قال في لسان الميزان (٤/ ٤٨٠): قال ابن حزم في المحلى: قيس مولى تجيب: مجهول.

<<  <  ج: ص:  >  >>